المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

302

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولمعاني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى

باب [51]

سالح كتاب المصنف وكفي تعليم الولد والخادم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

أبو سعيد، قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي: «أنّه يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين، أو ثماني سنين. ويضرب عليها ابن عشر (1) (2).

ويخرج على معنى الوسيلة إذا كان لا فرض عليه لازم يخرج باتفاق، وإن كان قد قيل: الصلاة على من عَقَلَ، فقد قيل عنه (3): القلم مرفوع عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم؛ لا يختلف فيه، وإن (4) كان فيه تأويل، فزوال التعبد بمعناها أكثر وأثبت من لزوم التعبد بالصلاة والصوم على من أطاق

وعقل.

والعبد والحرّ في ذلك سواء، والمملوك يشبه الولد في معنى لزوم الحق إذا كان تبعًا لسيّده؛ إذا ملكه وهو صبي وقد كان أبوه مشركًا، وكان تبعًا له

(1) في ب «العشر».

(2) روايات الحديث بلفظ: مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين وفي بعضها: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين».

سنن الدارقطني ـ كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ـ حديث: 763. معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة من يجب عليه الصلاة - حديث: 1537.

(3) ناقصة من م.

(4)

«إن».