الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٠المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [15]: فى لفظ القعادة وما أشبه ذلك
499
مسألة:
وقيل في الذي أقعد رجلًا أرضا يزرعها بأجر معروف أو سهم معروف؛ أنه لا يثبت ذلك، حتى يكونا عارفين بالأرض وبالبئر وبالمزرع، وببعد (1) الخبّ وبعد (2) الماء وأصل البئر.
وإن كان واحد جاهلا بذلك؛ لم يتمّ ذلك، إلا أن يتتامما عليه. وقيل: إن قال ربّ البئر: إن البئر عشر قيم، وكانت (3) البئر أقل من ذلك؛ لم يتم على المقتعد والمتجر، حتى يقف على صحة ماء البئر.
وكذلك إن قال له: لم () أقتعد هذه البئر، على أنها ست قيم أو أربع، وعدد عليه جميع ذلك؛ وكانت على أحد ما سمّى له أن ذلك لا يثبت، حتى يخبره بأمر البئر الذي هي عليه من الوصل والغزر من مائها.
مسألة:
وسألته في أرض باعها صاحبها وهي مكراة بستة دراهم أو بخمسة أقفزة، والزرع قد خلا له شهرًا وشهران؛ لمن تكون الأجرة؟ للبائع أو للمشتري؟ قال: يوجد أنه إذا كان الزارع غير البائع والمشتري، ففي ذلك اختلاف؛ منهم من أفسد البيع، ومنهم من أجازه وكانت الأجرة للبائع.
وأما محمد بن محبوب أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمة الشهور؛ للبائع والمشتري، والله أعلم.
أ «يبعد».
في أ «يقرر».
(3) في ب «كان».
(4) ناقصة
من
?
(5) ناقصة من
(6) «مسألة ..... للبائع والمشتري، والله أعلم» ناقصة من