المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠١

500

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

مما سئل عنه أبو سعيد، قيل له: فإن أجره (1) هذه الأرض بعشرة أجرية حبا (2)، على أن يعطيه منها؛ هل يجوز هذا (3)؟

قال: لا نثبت هذه الأجرة، ولصاحب الأرض أجرة أرضه مثل أجرة مثلها (4). قيل له: فإن لم يشترط عليه أن يعطيه منها إلّا أنّه بأجرة معروفة، فلم يَجِئ من القطعة شيء، أو لم يزرعها؛ هل يلزمه له شيء؟ قال: الأجرة لازمة لصاحب الأرض عليه زرع أولم يزرع جاءت بشيء)

أو ذهبت.

قيل له: فإن زرع وسلمت الثّمرة، فأعطاه أجرة مثلها)؛ هل على المقتعد فيما أعطاه المقتعد من أجرة أرضه زكاة إذا وجبت على صاحب المال؟ قال: فليس عليه زكاة فيما أعطاه من الأجرة، وهي (1) على المقتعد في حصته، يخرج زكاة أجرة الأرض، وزكاة نصيبه من نصيبه)، وعلى العامل زكاة حصته.

(8)

(7)

قيل (10): فإن أجره نخلا وأرضا كلّ سنة بمائة درهم؛ هل يجوز هذا؟

(1) في أ «أجر».

(2) في ب «حب».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ بعد هذه الفقرة «مسألة: وعن رجل اقتعد … ذلك المشتري والله أعلم»، وهي متكررة وقد

تقدمت من قبل.

(5) في ب «شيء».

(6) في أ «مثله». (7) زيادة من ب.

(8) في أ «تخرج». (9) «من نصيبه» ناقصة

(10) في ب «قلت له».

من أ.