المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٢

الجزء الحادي والعشرون - باب [15]: فى لفظ القعادة وما أشبه ذلك

المصنف

0.1

قال: أمّا الأرض؛ فقد مضى القول عليها. وأمّا النّخل والأشجار التي ثمرتها غير مدركة، فهذا لا يجوز، وهو (1) فاسد كله، كأنه يذهب أنه (2) ربا و (3) حرام.

مسألة:

وعن رجل يقعد رجلًا أرضًا، ويؤجّره إيّاها لزراعة ثمرة، فيعرض له أمر من خوف أو غيره منعه عن الزراعة، ويطلب الأرض إلى حول السنة)، أو إلى ثمرة أخرى، بعد أن رضم الأرض؛ فلما لم يزرع (5) تلك الثّمرة لأجل ما عاقه)، منعه منها صاحب الأرض، وقال: إنّما أجرتك الأرض ثمرة معروفة ولم تزرع)، وأراد (8) أخذ أرضه.

فإذا منعه عن زراعتها عذر بيّن؛ فذلك له عذر، وليس له أن يزرعها ثمرة أخرى، إذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة.

وإذا كان له عذر في ترك الزّراعة؛ فله عناؤه وما أنفق في رضم الأرض. وفي موضع آخر: فإن كان عذر يأتي على الجميع؛ كانت الأجرة باطلة. فإن كان ذلك الخوف خاصا له؛ فليس ذلك بعذر، وعليه الأجرة، وقد كان يمكنه أن يستعمل فيها غيره من الناس أو يؤجر غيره.

(1) في ب «هذا».

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة

(4) في

من

?

ب «سنة».

(5) في أ «يزرعها».

(6) في أ «علقه».

(7) في ب «يزرع».

(8) هنا وقع خرم في ب بمقدار صفحتين ونصف من المخطوطة.