المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٣

502

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وذكرت في رجل اقتعد من رجل أرضا، أو منحه إياها لزراعة الذُرَة أو غيرها، فزرعها، فينبت حشيش في الأرض؛ لمن الحشيش؟

فإذا كان من الكلأ الذي لا يثبت حكمه من الأملاك، ولا يكون ملكًا ولا. المزروعات؛ فحكمه الإباحة، ليس هو لأحدهما في الحكم.

مسألة:

من

وعن رجل يقعد أرضا له قعادة صحيحة، ودخل في عملها ويزرع، وتلزمه القعادة ثم غاب وترك الزراعة، فتذهب الزّراعة؛ هل تلزمه القعادة؟

فإن كان استأجر هذه الأرض إجرة؛ لزمه إجرة الأرض كاملة. وإن كان هذه المشاركة فضيعها؛ لزمه ما ضيّع من ذلك، في وقت ما ضيّع من الخضرة، في قيمة ذلك من حصة الشريك صاحب الأرض.

قلت وكذلك عرض للزراعة آفة من الآفات؛ كان ذلك بالأجرة على الزراعة؟

فإذا زرعها؛ فقد وجبت الأجرة؛ فإن حال بينه وبين زراعتها آفة؛ فلا عليه وإن كان ذلك بمشاركة، فلا شيء عليه إذا جاء الأمر من قبل الله.

شيء

فعطّل

وقلت: وكذلك إن أطنى منه ماء صحيحًا، ثم عرض له خوف، وخرج الزراعة، واتّجر منه بقرة أجرة صحيحة، ثم عرض له أمر فعطّل الزراعة، أو ذهبت الزّراعة بالداء؛ هل له عذر في شيء من هذا؟ فإذا أطنى الماء صحيحًا سنة أو أشهرًا معروفة؛ فهو ثابت عليه، وما كان من

آفة، فعلى المطني. وكذلك إن عرض له خوف؛ فلا يبطل عنه طناء الماء.

وعمن

أقعد طويا له رجلًا ليزرعها بأجرة معروفة، ثم إن صاحب الطوي