المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

الجزء الثاني - باب [51]: في تعليم الولد والخادم

303

في الإسلام طاهرًا بطهارته، وإذا (1) كان مخاطبًا في جملة المخاطبة مثل

(2)

ولده في المؤونة والعول.

مسألة:

ولا يستقيم أن يكون العمل من العامل فريضة، والأمر به (3) والتعليم من المعلّم فريضة، وإنّما يخرج هذا الأمر وهذا الأدب والتعليم من المعلم للصبيان من فضائل السنن، وكذلك الأمر باتقاء النجاسات فهو داخل في معنى الصلاة والتعليم لها، لأنه لا صلاة إلّا بطهارة ولا طهارة إلّا بعد اتقاء النجاسة، وقد يلزم في الصبي من الأمر باتقاء النجاسات والتطهر (4) منها للمشاركة في معنى الطَّهارة لأهل البيت التي يدخل (5) عليهم معنى النّجاسة والريب، فيكون ذلك في أنفسهم ودينهم، فيخرج تعليم (6) النجاسات والأمر باتفاقها أكثر من الصلاة لهذه العلة.

خاصا

وإذا (7) صار الصبي إلى حدّ البلوغ كان متعبَّدا بنفسه، وعليه التماس أمر دينه والسؤال، وزال (8) حالُ الكلفة عن أهله فيه إلّا ما علموا منه مما يأتي ممّا لا يجوز، أو بترك (9) ما يلزم فيكون القيام بذلك ممّن قدر عليه منهم، في مخصوص ما تقوم الحجّة عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(1) في ب «وإن». (2) في أ و ب «من».

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «والتطهير».

(5) في م «تدخل». في ب «بمعنى».

«فإذا».

(8) في ب «وزوال». (9) في أ و ب «يترك».