الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥١٠الجزء الحادي والعشرون - باب [16]: في قعادة الأرض من غير ربّها
509
أنه قيل:
معي
أن
وإما إذا لم تكن ثقة ولا مأمونة؛ فمعي أنه قد قيل: لا يُسلّم إليها شيء من مال الأيتام، إلا ما تستحقه من فريضة في ثبوت الأحكام؛ ومعي أن يسلم إليها ذلك على حسب (1) ما تستحقه الأيتام (2) من الفريضة، لشيء من الأوقات والأشهر والسنين على سبيل الضمان لذلك، على أنها تجعله في، مصالحهم، كان واحدًا مما يستحق على ما شرط عليها من ذلك؛ بعضا يجيز ذلك، فإن حيي اليتيم حتى انقضت المدة، كان وجه خلاص على حسب هذا القول؛ وإن (3) ماتوا أو مات أحدهم قبل انقضاء المدة كانت ضامنة لما بقي من المال (4)، يستحقه الميت في الأيتام ومن (5) الأيتام؛ والقول الأول أحب إليّ. ومن فعل هذا لم يبن لي أن ذلك باطل، وأرجو أن يسع عند الضرورة إليه، والمستحب الثقة غير الأم، كان من الأهل أو من غير الأهل، وهو في مثل (6) ما وصفت لك في () الأم، إذا كانت ثقة عندي في القعادة والقبض، والمحتسب غيرها أحب إلي من التسليم إلى الأم.
ذلك
وإذا جاز للمقتعد (8) الزراعة (9) بوجه من الوجوه في أرض اليتيم؛ جاز للعامل مثل ما يجوز له إذا علم كعلمه، أو كان ثقة مأمونًا على ما يدخله فيه،
مما غاب عنه علمه.
(1) في ب «سبيل».
(2) ناقصة
أ. من
(3) في ب «فإن».
(4) في ب «كانت ضامنة لما بقي من لم يستحقه الميت في الأيتام».
(5) في ب «وفي».
(6) في ب «على».
(7) في ب «من».
(8) في ب «المقتعد». (9) في ب «الزراعة».