الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥١١01.
المصنف
المجلد الثاني عشر
وأما المحتسب للأيتام الثقة؛ فإن أقعد غيره، ثبت ذلك عندي في الحكم، إذ كان (2) ذلك عندي صلاحًا (3) للأيتام، وإن (4) لم يجد من يقتعد منه ذلك بما هو أصلح للأيتام من أخذه هو لها، فإن أخذها على سبيل النظر للأيتام، إن ذلك أصلح لهم من تسليمها لغيره.
قال): فلا يثبت في الحكم ذلك عندي لأنه (6) يقعد نفسه، وفعله لنفسه
(V)
لا يثبت في الحكم؛ ولكنه إن فعل ذلك، جاز عندي في بعض القول في الجائز، ويجعل ما يجب للأيتام في مصالحهم على ما يجوز ويسع؛ ويعجبني إذا كان في النظر أصلح لهم.
وإذا كان ذلك صلاحًا من تسليمه إلى غيره، ولو لم يثبت في الحكم، وإذا كان لهم (9) ذلك في الجائز أحب إلي أخذه للأرض لنفسه على التوفير للأيتام، مما عليه مشاركة أهل البلد في مثل أرضهم أو بالقسط من ذلك، جاز ذلك عندي في معنى الجائز، ولو لم يثبت في الحكم ما لم تعارضه في ذلك حجة حق في ظاهر الحكم، فافهم ذلك.
(1) في ب «إذا».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) في أ «صلاح».
(4) في أ «فإن».
(5) في أزيادة «نسخة».
(6) في أ «لا».
(7) في أ «وفي».
(8) «وإذا كان ذلك صلاحًا من تسليمه إلى غيره، ولو لم يثبت في الحكم» ناقصة من أ.
(9) في أ «وإذا لهم كان».