الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥١٢المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [16]: في قعادة الأرض من غير ربّها
511
مسألة:
(7)
عن رجل اقتعد أرضا لرجل غائب من عند امرأته، أو (1) من عند أخته، أو عاقلته (2)، أو والده أو أم أو نسب (3)؛ قال: فعلى (4) ما وصفت؛ فإذا كان له نسب (5) يثبت (6) في القعادة والعمالة، ودخل الجميع في ذلك بالجهالة، ولم ينظروا من ذلك حرامه ولا حلاله؛ فهذا بسبب الجميع المقعد والمستقعد.
المقعد ممن
للمقعد
وعلى حسب ما عرفنا أن هذه قعادة ثابتة للمستقعد على المقعد، ويثبت في المال، فإن أتم رب المال بالقعادة فهذا (8) شيء ثابت على ما دخلا فيه، وإن أنكر ذلك ولم يتمّه، وطلبوا وجه القول في ذلك؛ فالقول معنا (9) في ذلك، أن القعادة على المقعد للمستقعد، لأنه أدخله ثابت له. بسبب
ونقول (10): إن المقعد له السبب في هذا المال على رب المال لموضع هذا السبب الذي قد دخل فيأخذ المقعد من المال قدر بذر المقتعد ومؤنته وعنائه (11)، فيصيب له بالسبب.
فإن كان ذلك مقدار ما يستحق المقتعد على المقعد؛ فذلك حقه، ولا تبعة
(1) «من عند امرأته، أو ناقصة من أ.
(2) في ب «عامله».
(3) في أ «بسبب».
(4) في أ «على». في أ «سبب».
(0)
(6) في ب «ثبت».
(7) ناقصة من ب.
«وهذا».
(8) في ب «وه
(9) في ب «معي».
(10) في ب «يقول».
(11) ناقصة من أ.