الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد الثاني
وكل من وجب حقه، من الأقرب فالأقرب كان أوجب مناصحته والقيام بحقه، لقول الله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214] مع أمره له أن ينذر الجميع، فقال: {قُلْ يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: 158]، وهذا مما لا ينكر فضله ولا يجهل عدله.
(1)
إن المشاهد والمحاضر يلزم فيه ما لا يلزم (2) في الغائب، ويتفقد منه
(3)
ما لا يتفقد من الغائب، فهذه الأمور إنّما تخرج على الخاص والعام، فلا ينبغي أن يُجعل شيء منها في غير موضعه. وما التوفيق إلّا بالله.
(1) في م «ما». (2) في م «ما يلزم».
(3) ناقصة من ب.
(4)
ب «يخرج».
٧٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.