المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

المجلد الثاني عشر

فإن كان على هذا؛ فأقرّ الزارع بالزراعة، وصح (1) له ب (2) الذي يدخل به؛ كان الحكم فيه على هذا.

وإن أقرّ بالزراعة، ولم يصح له السبب الذي يجوز له الدخول به إلا (3) بدعواه؛ لم يلتفت إلى دعواه.

وإن لم يقرّ، ولم تقم عليه بيّنة بالزراعة وطلب المدعي إليه يمينه على زراعة هذه الأرض، وأنكر هو ذلك، وطلب يمينه على ذلك، حلف ما قبله، له حق مما يدعى إليه من زراعة هذه الأرض.

وإذا كان الزارع محقًا فيما دخل فيه، ولم يقرّ بذلك، وحلف على ما يسعه؛ جاز له ذلك فيما بينه وبين الله؛ إن شاء الله.

مسألة:

قال أبو سعيد: إذا زرع الزارع بسبب، وهو غير مغتصب؛ كان له عناؤه في الزراعة وما أنفق، وما بقي من الزراعة فهو لصاحب الأرض.

وقد قيل: إنّ الزراعة للزارع، ولصاحب الأرض قعادة أرضه، والقول الأول أظهر وأكثر قولا وفعلًا (4).

وقد قيل فيمن اشترى أرضا شراء ربا، وزرع الأرض؛ إنّه بمنزلة من زرع

بسبب، وله مثل ما

يصيـ

(0)

(1) ،

لمن زرع بسبب.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «بسبب».

(3) ناقصة ن أن من

(4) في أ «والقول الأول أكثر قولا وفعلًا».

(5) في أ «يصيف».

(6) ناقصة من

أ.