الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥١٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [17]: في المقتعد أرضًا من امرأة إذا كانت لزوجها
517
قلت له: فإن تلفت الزّراعة على الاختلاف في القولين جميعًا؛ هل لأحدهما
ضمان على صاحبه (1)؟
قال: ليس على أحدهما ضمان لصاحبه، وإنّما (2) المرادة بينهما من
الزراعة.
(1) في أ لصاحبه».
(2) في أ «فإنما».
٧٬٣٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.