المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥١٨

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [17]: في المقتعد أرضًا من امرأة إذا كانت لزوجها

517

قلت له: فإن تلفت الزّراعة على الاختلاف في القولين جميعًا؛ هل لأحدهما

ضمان على صاحبه (1)؟

قال: ليس على أحدهما ضمان لصاحبه، وإنّما (2) المرادة بينهما من

الزراعة.

(1) في أ لصاحبه».

(2) في أ «فإنما».