المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

انتقى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [18]

ماع مكابس الصيف كانت المقاطعة على المقاطعة على الأموال

صلاح اين مبارک ان منستي دين مبارک فارس اسے

رجل متضمّن مالا من عند رجل؛ على من الزكاة؟

المجلد الثاني عشر

قال:

معي

أنه إذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك؛ أنّ الزّكاة على

رب المال.

قلت له: أرأيت إن دخلا في ذلك على الجهل له؛ هل له عناؤه (1)؟

قال:

أنّ له نفقته وعناءه في ذلك. معي

قيل له: في زكاة ما أخذه؛ على من تكون؟

قال:

أنّه على رب المال. معي

قلت له: فالضامن إذا أخذ المال بشيء (2) معروف؛ أيكون ذلك جائزا أم لا؟

قال:

معي

أنه

غلة

ــه إذا كان الضمان على الكلّ على ثمرة النخل وغيرها من المال، وثمرة النّخل مدركة وليس في المال شيء مما لا تجوز (3) فيه المقاطعة؛ قيل: له ثمرته (4) سنة معروفة؛ فقد قيل: إنّ ذلك لا يجوز، وهو ـ معي ـ أكثر القول.

أ «عناء».

ب «شيء».

في ب «يجوز». (4) في أ «قبل ذلك ثمرته».