الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [19]: في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير
مسألة:
525
وعن الشركاء إذا زرعوا، ولم يحتجوا على شريك (1) لهم، وهو حاضر أو (2) غائب؛ هل تلزمه مؤنته أو عمله (3)؟
فإن (4) لم يغيّر عليهم، وهو حاضر)، ولم يحتجوا عليه، فيأذن لهم، ودخلوا في ذلك على حد الجهالة، أو على حسن الظَّنّ والدّلالة عليه؛ فإن (1) أتم ذلك، وغرم ما عملوا وأنفقوا وعملوا) وأعانهم على ذلك؛ كان له سهمه، ولهم سهامهم.
(9)
وإن لم يتم ذلك؛ كان لهم ما سمدوا وأنفقوا، و عناؤهم وعناء عمالهم الذين دخلوا برأي العدول وما بقي كان للأرض، وله حصته من
(1+)
ذلك.
وقال من قال له سهمه على سبيل المشاركة في (10) البلد من قعادة الأرض، ولهم في الزّراعة، وكذلك سبيل الغائب، فافهم ذلك.
وفي موضع آخر: في الشّريك إذا زرع ولم يحتج على شريكه (11)؛ فقد قيل: ما لم يتقدّم عليه إلا بزرع (12) ماله وزرعه هذا على سبيل أنه شريك، فهذا له المؤنة والعناء والعمال وما بقي؛ فلأصحاب المال.
(1) في أ «الشريك».
(2) في أ «و».
(3) في ب «هل يلزم مؤنة أو عمل».
(4) في ب «فإذا».
(5) «وهو حاضر» ناقصة
(6) ناقصة من ب.
(7) زيادة من ب.
(8) في أ «فإن».
(9) في ب «أو». (10) ناقصة من ب.
(11) في ب «شريك». (12) في ب «أن يزرع».
من
أ.