الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٧526
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
ومن قال لرجل): خذ هذا المال بخراجه، فأخذه وزرع فيه؛ فإنّ هذا لا يثبت والمال للأوّل
(2)
وقيل: ما لم يحتج الزارع على شريكه فيأبى ذلك أن ينصفه، فليس له مؤنة ولا عناء؛ والقول الأول أحبّ إليّ، لموضع المشاركة (3). وقلت: وكذلك إن كان الشريك غائبًا؛ ما يلزم الشريك لشريكه (4)
في هذا؟
فإن كانت غيبة الشّريك حيث تناله حجّة شريكه له (5) أو (6) حاكم بلده، وكانت للحاكم) يد غالبة (8)؛ فالقول في ذلك كالقول في الحاضر، وقد
(V)
مضى القول فيه.
وإن كانت غيبته حيث لا تناله الحجّة؛ فلشريكه (9) عليه
جميع
ذلك
من
رأس المال، وما بقي؛ لأصحاب المال.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «ما لا».
(3) في ب أحب إلى موضع المشاركة».
(4) ناقصة من أ.
(5) زيادة من ب.
(6) في ب «و».
(7) في ب «للحكام».
(8) في أ «عالية». (9) في أ «فللشريك».
٧٬٣٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.