المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٨

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [19]: في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير

مسألة:

527

ولشريك الغائب أن يزرع بمقدار حصته من (1) الأرض كلّها (2)، فإذا حصدها؛

قسم الشريكه حصته، وجعل معه أمانة.

وقيل: أن يزرع بمقدار حصته من الأرض (3)، ويكون خالصا له.

مسألة:

وفي رجل له شريك في أرض ونخل (4)، وهو محتاج إليها، وهو ثقة أو غير ثقة، وغاب شريكه، وليس له وكيل ولا أقيم له وكيل؛ فكيف يعمل في هذه الأرض، والنّخل التي له ولشريكه هذا، وهو محتاج إليها؟

(0)

قلت: فهل يجوز له أن يزرع الأرض ويثمر النخل، ويدفعها إلى عامل (6)

يعملها، ويعمل الأرض، ويدفع إلى العامل العمل من رأس المال؟

فنعم يجوز (7) له ذلك، إذا عدم الحجّة من قبل شريكه، أو وكيل شريكه. وقلت: إن كان شريكه حاضرًا، أو امتنع (8) أن يزارعه أو يقاسمه، فلم يرفع عليه إلى حاكم، أو لم يجد من ينصفه؛ هل له أن يزرع هو (9) المال، ويلزم شريكه؟

(1) بمقدار حصته ناقصة من»

(2) زيادة من ب.

من ب.

(3) «فإذا حصدها؛ قسم لشريكه حصته، وجعل معه أمانة؛ وقيل أن يزرع بمقدار حصته من

ناقصة

من

أ.

(4) في ب في نخل وأرض».

(5) في أ وهل».

في ب «العامل».

(7) في أ «فيجوز».

(8) في أ وممتنعا».

(9) في أ «هذا».

الأرض»