المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٩

528

المصنف

المجلد الثاني عشر

فأما (1) إذا كان حاضرًا، وقدر على الإنصاف منه إلى حاكم؛ فلا يبين لي إجازة ذلك له، إلّا بعد قطع حجّة في الحكم.

وأما إذا لم يجد من ينصفه، وامتنع هو عن (2) إنصافه فيما يلزمه من المقاسمة أو المزارعة؛ كان (3) له ما وصفت إن شاء الله.

مسألة:

(4)

صبي، وله في المال

أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر الله (4)) و (إذا طلب أحد الشركاء بيدارًا، فلم يجد، فأمر أحد الشركاء ولده، وهو بالغ أو صبي، وله حصة)، أو ليس له شيء أن يزرعه) بالحصّة؛ فقد عرفت أنّ ذلك ثابت عليهم، والله أعلم.

مسألة:

وإذا اختلف الشركاء، فطلب كلّ واحد أن يجعل بيدارًا آخر، وأن يكون

عاملهم واحدا، ويقسموا مالهم.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وسئل عن رجل له شركة في أرض؛ هل له أن يقعد حصته من رجل آخر من غير رأي شريكه، أو كان شريكه غائبا؟

(1) في أ «فأما» تكررت مرتين.

في ب «من».

(3) في ب «فإن».

(4)

رحمه الله ناقصة

أ.

من

(5) زيادة من أ.

(6) في ب «حصته».

أ «يزارعه».