المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [19]: في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير

قال: معي

المصنف

529

أنه لا يؤمر بذلك، وإن عدم حجّة شريكه؛ فالذي يحكم له به الحاكم، على شريكه أن يقاسمه الأصل، إن كان ينقسم أو يتزارعان الأرض، وتكون (1) لهما الثمرة، وعلى كل واحد منهما حصته من المؤنة. فإذا عدم؛ فأكثر ما يحكم لنفسه، ما يحكم له به الحاكم عندي.

وليس البيع كالقعادة ـ عندي -؛ لأنّ البيع إزالة الأصل، وهذا إنّما يريد أخذ الثمرة، فبينهما الفرق عندي لهذا المعنى.

قلت له: فهل عندك أنه قيل: إنه يجوز له ذلك، إذا أمن الذي يقعد (2) على

حصة شريكه؟

قال: لا أعلم ذلك في معنى الأحكام في أصول المال.

قلت له: فالثّمار مثل الأصول؟

قال: هكذا (3) يخرج عندي ذلك في معنى الحكم.

وأما في الاطمئنانة؛ فإذا كان مأمونًا على ذلك، فيشبه عندي معنى الإجازة، لأنه هو (4) محكوم له بذلك في الثّمرة أن يأخذ حصته، فإذا عدم الحكم، فقد وسّع له من وسع أن يأخذ بقدر ماله مما يحكم به الحاكم أن لو حضر شريکه

قلت له: فإن فعل وأقعده حصته من الأرض مشاعا، فيجر له (5) الآخر حصته هذا من الأرض وزرعها؛ أيكون الغائب شريكا فيها فزرع لعله (6) في هذا الزرع؟

في ب «يكون».

في ب «يتعد».

(3) في أ «هذا».

(4) زيادة من ب.

(5) ناقصة

من

(6) «فزرع لعله» زيادة من أ.