المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣١

530

قال:

المصنف

معي

رب المال.

المجلد الثاني عشر

أنه قيل ذلك أنه بمنزلة ربّ المال؛ لأنه دخل بسبب من قبل

قلت له: فتكون (1) حصته (2) أمانة في يد المقتعد دون المقعد، فتخلص (3)

منها إليه؟

في

قال:

معي

أنه قيل ذلك؛ لأنّه الدّاخل فيها، إلّا أن يأمن عليها المقعد، فيجعلها يده بمنزلة الأمانة، فلا يضيف عليه ذلك عندي.

القعادة وحدها، أم يكون شريكًا في

قلت له فيكون شريكا للمقتعد (4) في جملة الزراعة بقدر الذي له ولا يثبت عليهما القعادة، أم لا؟

قال: عندي؛ أنّه يكون شريكًا له في جملة الزّراعة، ولا يثبت عليه ما فعل شريكه.

قلت له: فهل يحتسب للمقتعد بقدر عنائه وغرامته يحكم له بها على الغائب)، أم يأخذ الغائب حصته بغير ردّ شيء من العناء ولا من الغرامة؟ قال: معي؛ أنه قيل: إذا كان داخلا بسبب؛ كان له ما للشّريك من

والغرم.

قلت (6) له: فهل يلحقه قول من يقول: إنّه يكون له قعادة أرضه؟

قال: هكذا عندي؛ أنّه يلحقه ما يلحق الشّريك؛ لأنه داخل بسبب.

العناء

(1) في ب «فيكون».

(2)

أ زيادة «أقام نسخة».

(3) في ب «وتخلص».

(4) في ب «للمقعد».

(5) «للمقتعد بقدر عنائه وغرامته يحكم له بها على الغائب» ناقصة من (

(6) في أ «فقلت».