الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٢المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [19]: في الزّراعة في الأرض المشتركة وفي أرض الغير
مسألة:
531
رجل له مال فيه شريك، فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو
غير ثقة؛ أيجوز لي أن أعمل في ذلك المال معه؟
قال: نعم؛ إذا كان شريكًا.
قلت له: وآخذ منه ما أعطاني من ثمرة؟
قال: نعم؛ إذا كان شريكا جاز ذلك.
مسألة:
من كتاب الأشياخ؛ وعن رجل له شريك في أرض، وشريكه يتيم؛ هل يجوز له زراعتها، ويحسب لليتيم قعادة، أم لا؟
قال: قد قيل: إن زرع الأرض كلها، لزمه (1) لليتيم أجرة الأرض، والزرع له، ولا يؤمر بذلك.
وقال آخرون إن زرع كذلك بلا رأيهم؛ كان لليتيم حصته من الزرع بعد إخراج المؤنة والعمل، فانظر في أعدل القولين من ذلك.
مسألة:
والبيدار الذي يسقي لبعض الشركاء أرضا مشتركة بماء مشترك، أن البيدار يلزمه ضمان الماء الذي يسقي به، وأما الأرض؛ فلا أجرة عليه فيها.
(1) في أ «ألزمه».
٧٬٣٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.