المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وجدت أن شريك اليتيم، إذا زرع بغير حكم من حاكم العدل، وأنفق وغرم، ثم ذهبت تلك الثّمرة؛ لم يكن له أن يستوفي ما أنفقه من مال اليتيم، من غير تلك الزراعة؛ لأنّه أنفق عليه (2) ماله من غير (3) حجّة، إلّا أن يكون ذلك بحكم الحاكم العدل، فإنه (4) له أن يستوفي من ماله من غير تلك الزراعة، وكذلك القول في الشريك غير اليتيم، والله أعلم.

وإن كان أنفق من مال اليتيم مقدار ما يلزمه ثم تلفت الزراعة، فإن كان بحكم؛ لم يكن عليه ضمان، وإن كان بغير حكم، ورجا ذلك صلاحًا لليتيم؛ كان في الضمان عليه اختلاف.

(1) ناقصة من ب. (2) ناقصة من ب.

(3) في ب «بغير». (4) في ب «فإن». (5) في أ «رجى».