المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٣٤

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

533

انتقى ما وجدته والى نا وله باب [20]

في زراعة الأرض المشتركة، إذا غصب السلطان بيت وكان المغربي على الحضة أحدهما

صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فان

سألت عن شريكين في مال غصب حصة أحدهما السلطان الجائر، فهرب (1)، وبقي الآخر فأخذه السلطان يعمل المال على أنّ للسّلطان نصفه، وله نصفه. قلت: هل يجوز لهذا أن يعمل المال بغير رأي شريكه، ويكون (2) حصته سببًا (3) له، يوجب (4) معنى العذر والدخول بسبب أم لا؟

(4)

فمعي؛ أنّ الشّريك الحاضر القادر على عمارة المال وعمله)، فإنّ له أن يستوفي من ماله من غير المال، وعمله ليس بممنوع، ذلك لموضع) غصب الغاصب بحصة شريكه ودخوله في المال عندي؛ إذا قصد إلى هذا بسبب له.

ولا يكون بمنزلة المغتصب في المال، إذا لم يقصد إلى معونة له على غصبه، وإنّما قصد على ما يسعه في الحكم، ويجب له من عمارة المال إذ) ذلك واجب على شريكه أن يزارعه.

(1) في ب «وهرب».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ شيئا».

(4) في أ «لوجوب».

(5) «المال وعمله ناقصة من أ.

(6) في ب «الموضع».

(V)

أ «إذا».