الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٠الجزء الحادي والعشرون - باب [21] في الشركة في الزّراعة
539
مسألة:
وقد نظرت - رحمك الله (1) - في هذين الرّجلين متشاركين، فإن يكونا هذين الرجلين (2) تقاطعا وتشاركا على أن يعملا هذه الثّمرة بعينها ثم أتى أمر (3) الله فيبس الفلج، وهذا أمر قد جاء (4) من الله ()، ولصاحب الأرض الذي أعدم الفلج من (6) البرّ عمل يده، وما يستحقه (7) من المشاركة، سوى ما يستحقه الأرض، بمشاركة الأرض الأخرى، وإنّما استحق من الذرة بقدر ما يستحقه (8) منها، بغير مشاركة أرضه التي جاء فيها العذر من الله.
شد
من
هذه
وإن لم يكونا تقاطعا على ثمرة معروفة في سنة معروفة؛ فالشرك ثابت، ولصاحب الأرض التي فيها الذَّرَة الخيار، إن شاء صبر إلى أن يأتي الله بالفلح)، هذه الأرض برا، وإن شاء ترك (10) وسلّم إلى شريكه ما يستحقه من جملة
ويزرع
المشاركة، فافهم.
مسألة:
في رجلين اشتركا في زراعة في قطعة أرض لأحدهما، ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة، فلما حصدا (11) الزّراعة؛ طلب القعادة؛ هل له ذلك؟
قال: لا.
(1) «الله» ناقصة
من
?
(2) «متشاركين، فإن يكونا هذين «الرّجلين ناقصة من. أ. وصوابها لغة: هذان الرجلان.
(3) ناقصة من
أ.
(4) في أ «جاز».
(5) «من الله» ناقصة
من
?
(6) في ب «عن». (7) في ب «يستحق».
(8) من هذه الأرض، بمشاركة الأرض الأخرى، وإنّما استحق من الذرة بقدر ما يستحقه» ناقصة من ب.
(9) كذا، ولعلها: بالفرج، أو بالفلج، فتسيل مياه الأفلاج بعد المحل والجفاف.
(10) في ب «تركوا ذلك».
حصد».