الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤١540
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قلت لأبي سعيد: في (1) رجل بذر أرضا له عشرة أجرية، وعنا فيها وأنفق، ثم اتفق هو وآخر على أن يجعل له (2) فيها شريكه (3) النصف، ويرد نصف
البذر، وقعادة الأرض ونصف؛ هل يثبت ذلك، ويجوز على سبيل المشاركة؟
قال: عندي أنّه قد قيل: إنّ ذلك جائز، ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ إذا كان قبل أن تنبت (4) الزراعة.
فقلت (5) له: أرأيت إن نبتت (6) الزّراعة، ثم اتفقا على ما وصفت لك)؛
هل يثبت ذلك ويجوز؟
قال: معي؛ أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه الزراعة قبل دراكها (9)، فيكون في بيع منهي عنه.
يبيع
وقال من قال: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ ذلك يقع على غير وجه البيع، وإنّما هو
تثبت له (10) حصته)
(11)
معه من غير عقدة (12)
بيع.
وفي موضع؛ قلت له: فما علة من لا يجيزه؟
(1) زيادة من ب.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «شركة».
(4) في أ «تثبت».
(5) في ب «قلت». في أ «تثبت».
(7) في أ «أنفقا».
(8) في أ «ذلك».
(9) في أ «ذراكها».
(10) في ب «به». أ «حصة».
(11)
في
(12) في
«عقده».