الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٢الجزء الحادي والعشرون - باب [21]: في الشركة في الزّراعة
قال: عندي؛ إنّه (1) يقول: إنّه كأنه باع له بيعًا، ولا يجوز بيع الحضرة.
قلت: فما علة من يجيزه؟
قال: لعلّه ليس معه على وجه البيع له حصّة معه، من غير عقدة
عليه الرزية بالاتفاق منهما.
بيع
541
ورد
قلت له: وكذلك العامل، إذا أراد أن يشاركه في عمله، بعد أن غيرت الزّراعة على نصف العمل أو ثلثه، على أن على الباقي ما بقي من عمل الزراعة؟ قال معي؛ أنّه يثبت هذا على قول من يثبت المشاركة في الزراعة بسهم
معروف منها.
قلت له: فإن شاركه على سقيها، إلى أن تستغني)، فجاء الغيث، فسقاها (3)؛ لمن يكون الغيث؟
قال: معي؛ أنه إن كان على سبيل المشاركة؛ فذلك ـ عندي ـ ثابت، وعلى الشريك الثَّاني القيام بالزراعة، فإن جاء الغيث؛ كان له ذلك؛ لأنه عليه القيام بها. وإن كان على سبيل الأجرة؛ فليس له شيء؛ لأنّه لم يسق، وإذا استأجر على أن يسقيها إلى كفايتها، فسقاها شيئًا، وسقاها (4) الغيث بقيّة ذلك، فإنّ له أجر ما عناه)؛ لأنّ ذلك يقع موقع المجهول.
قلت له: فإن بايعه العامل ما عنا في هذه الزراعة، إلى (6) أن صارت حضرة،
بحت مسمّى؛ هل يجوز ذلك؟
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «تستفني».
في ب «فسقتها». (4) في ب أو سقتها».
(5) في أعني».
(6) في ب «إلا».