المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٣

542

المجلد الثاني عشر

قال: لا يبين لي إجازة ذلك؛ لأنه ليس له (1) عليه في ذلك (2) عناء، وإنما عناؤه على ربّ المال على قول من يقول (3) لا يثبت (4) المشاركة، أو له حصة المال على قول من يجيز المشاركة.

قلت له: فإن اتفق) هو وربّ المال؛ أعني العامل، على أن يعطيه بعنائه حبا؛

هل يجوز؟

قال: هكذا عندي.

مسألة:

قلت له فرجل يسقي (6) أرضا، ونبتت (7) وخلاها (8) ما شاء الله، ثم قال لآخر (9): اعمل فيها كذا وكذا، ولك فيها كذا وكذا في الزّراعة؛ هل يجوز ذلك؟ قال معي؛ أنّه يثبت هذا على قول من يثبت المشاركة في الزراعة بسهم

معروف منها.

مسألة:

قلت له (10): وذكرت في رجلين تشاركا في زراعة طوي شركة صحيحة، فجاء أحدهما بما يلزمه من البذر، وبذره، وسقي؛ ولم يجئ الآخر بالبذر الذي يلزمه، وبقي هذا الزارع يزجر حتى أدرك قلت: لهذا الشريك فيه شيء؟

(1) ناقصة من ب.

(2) «في ذلك» ناقصة

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «تثبت». (5) في أ «أنفق». ب «سقي».

في ب «نبت». (8) في ب «وخلالها».

(9) في ب «الآخر».

من

?

(10) «قلت له زيادة من ب.