المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٤

الجزء الحادي والعشرون - باب [21]: في الشركة في الزّراعة

المصنف

543

وما يلزمه في ذلك وما يجب له، إذا لم يبذر ما يلزمه من البذر؟ فإذا لم يحتج عليه، ويقطع حجّته، وزرع أرضا قد جرى بينهما فيها مشاركة ثابتة؛ ففي الحكم أنّ له حقه فيها على سبيل المشاركة، حتى يقطع (1) حجّته. فإن جهل ذلك الشريك، ولم يحتج عليه، وصحٌ ذلك؛ كان له عناؤه وبذره ومؤنته، وما بقي من ذلك؛ فهما شريكان فيه، فافهم ذلك.

فإن (2) كان قد احتج عليه، فقطع (3) حجّته؛ فلا شيء له في ذلك (4)، فافهم ذلك)، إن شاء الله.

مسألة:

وقال: من شارك رجلًا في الزّراعة، في أرض نفسه أو أرض (6) غيره قد اكتراها، ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض، إلى أن حصد الزرع، وطلب منه أجرة الأرض؛ لم يلزم الشّريك له أجرة في ذلك، حتى يشترط عليه الأجرة؛ أجرة الأرض عند المشاركة، والله أعلم.

مسألة:

ورجلان (8) اشتركا في بئر في زراعة ذُرَةٍ، على (9) أنّ على كل واحد ثورًا،

(1) في أ تنقطع».

في ب «وإن».

في ب «وقطع».

(4) «في ذلك» ناقصة من

(5) «فافهم ذلك» ناقصة من ب.

(6) «أرض نفسه أو أرض» ناقصة من ب.

(7) في «أ» تأخرت هذه المسألة عن هذا الموضع بحوالي صفحتين.

(8) في ب «رجلين».

(9) ناقصة من أ.