الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٥544
المصنف
المجلد الثاني عشر
وكانوا يزجرون إلى أن اشترى أحدهما بقرا، وقام يعمل في البئر، فطلب أن يكونوا يزجرون (1) منذ آخر الليل إلى نصف النّهار، وخاف (2) هذا أن ترزم (3) بقره؟
فالذي معي؛ أنّه يحكم له وعليه بزجر أهل الموضع الذي هما فيه، في مثل زراعتهما الذَّرَة، لا من يزرع البرّ والذَّرَة من (4) الشركاء جميعا؛ لأنه لا يحمل على هذا الضرر في (5) الشركة لصلاح (6) الخالص لغيره، فافهم ذلك.
(V)
6
) وقلت: إن طلب الذي عنده البقر كثير) بقره عند الزجر (8)، خلاف ثوره أن يزجروا عليها، فأبى الآخر؛ هل يحكم عليه بذلك؟
وإنما كان الشّريك (9) على الثّور والبقرة يكافئه بمائه، فإذا كانت المشاركة على الثور؛ فليس عليه ذلك.
وكذلك المشاركة؛ إن كانت المشاركة على غير معروف، فكان الثور يقوم يزجر مثل ذلك الزجر الذي يجب عليه الذي وصفته لك (10)؛ فليس عليه غير ذلك، وإن ضعف عنه؛ فعليه إقامته (11) مثل ذلك الزجر.
(11)
(1) في أ «يز جروا».
(2) في أ «فخاف».
(3) جاء في الصحاح: رَزَمتِ الناقةُ تَرزُم وَتَرْزِم رُزومًا ورُزامًا بالضم: قامت من الإعياء والهزال فلم
تَتَحَرَّك، فهي رَازِم.
(4) في أ «ومن». (5) في ب «وفي». (6) زيادة من أ. (7) في أكثر». (8) في ب «الآخر».
(9) في أ «الشرك». (10) ناقصة من أ.
(11) في أ «الإقامة».