الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٦الجزء الحادي والعشرون - باب [21] في الشركة في الزّراعة
المصنف
545
مسألة:
وفي جماعة اشتركوا في أرض على بقر أو (1) نزف، فلما بذروا وزرعوا وعملوا، سقوها بماء رجل منهم يسيح؛ ما تكون هذه الشركة؟
فالمشاركة تامة على ما اشتركوا عليه، وإن كانوا سقوا ماءه بغير أمره؛ كان له طناؤه، وإن كانوا سقوه بأمره لغير سبب سبب طني (2) ولا (3) قرض، ولا لمعنى من المعاني؛ فليس له طناء، والمشاركة ثابتة.
وقلت: إنّ شركاءهم - لعله أحد شركائهم - الذين) يعمل منهم، خرج وغاب وتركهم، ولم يقم مقامه أحدًا، ولم يرجع حتى حصدوا، ولم يعمل معهم إلا قليلا من ذلك أو كثيرًا، حتى حصدوا، وحضر ولم يتجروا عليه، أو قد اتجروا عليه (5) بغير أمره؟
فإذا ثبتت المشاركة؛ كانت له حصته من الثّمرة.
فإن كانت غيبته لعذر، وكان في موضع يقدرون على الحجّة في إقامة الحجة (6) عليه في إقامة عمله، فلم يحتجوا (7) عليه، واستأجروا عليه؛ لم تثبت تلك الأجرة عليه في الحكم.
وإن كان في موضع لا يقدرون على الحجّة عليه، وأعدمهم (8) الحكم
(1) في أ «و». في
أ «طناء».
(3) «ولا» ناقصة من ب.
(4) في أ «الذي».
(5) ناقصة
أ. من
(6) «في إقامة الحجة» ناقصة
(7) في ب «يحتجون».
(8) في أ «فأعدمهم».
من
أ.