الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٨الجزء الحادي والعشرون - باب [21] في الشركة في الزّراعة
المصنف
547
مسألة:
وقال: من شارك رجلًا في الزراعة في أرض نفسه أو أرض غيره، قد اکتراها، ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض إلى أن حصد الزرع، وطلب منه أجرة الأرض؛ لم يلزم الشريك له أجرة في ذلك حتى يشترط عليه الأجرة، أجرة الأرض عند المشاركة، والله أعلم).
مسألة:
عن الشيخ الفقيه (2) صالح بن وضاح من حاشية الكتاب (3): وسألت (4) في رجلين اشتركا في زراعة تنبول ()، لكلّ واحد، النّصف، والأرض لأحدهما، والعمار والسماد بينهما، فأقاما على ذلك مدّة، وقطعوا التنبول قطعات (6)، ثم أراد صاحب الأرض الغير، ولم يكن بينهما شرط على مدع معروفة) معلومة؛ فكيف الحكم في ذلك؟ الجواب: أنه إذا كانت شركتهما على غير مدة معلومة؛ فللزارع عناؤه وغرامته يدفعها إليه المغير، فإن كان أصاب من التنبول بقياس غرامته؛ فليس له إلّا ما عنا، والزرع لصاحب الأرض، وإن لم يستغلّ بقدر عنائه؛ ردّ عليه صاحب الأرض ذلك، والله أعلم.
(1) «مسألة: وقال: من شارك .... عند المشاركة، والله أعلم» ناقصة من
(2) ناقصة من أ.
(3) من حاشية الكتاب» ناقصة من ب.
(4) في
«سألته».
(5) لم أجدها في كتب اللغة والمعاجم، ولعلها تسمية لمنتج فلاحي محلي في عُمان.
(6) في ب «وقطفوا التنبول قطفات».
(7) ناقصة من ب.