الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وذكرت فيمن يزرع هو وإنسان، زراعة على شرط أن ما (1) لزم هذه الزراعة
من قبل السلطان، فهو عليّ، وعليك فإذا تشارطا على ذلك ثبت عليهما. قلت: فإن طالب (2) السلطان أحد (3) الشّريكين على تلك الزراعة التي كانت بينهما؛ هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما أخذه (4) منه؟
فنعم؛ إذا كانا على ذلك تشارطا ورضيا وزرعا، فما أخذا به كان عليهما، والله أعلم. قال غيره: انظر في هذه.
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الرّهائن وعن رجلين اشتركا في زراعة، على أنّ على كلّ واحد منهما زجر شهر فزجر أحدهما شهرا، ثم جاء الشهر الثاني، فأصاب الغيث حتى انقضى الشهر، فقال: إنّما كان عليّ زجر هذا الشهر الذي انقضى بين ويكون شركة في الحبّ على هذا.
قال: قد قيل: إنّ الغيث إذا أصاب في وقته الذي كان عليه الزجر فيه،
فالله أعلم. وفي نفسي من مسألتك؛ إذا قلت: على كلّ واحد زجر شهر، ولم يقل
(V)
شهر (6) مسمّى، ولم يزجر شريكه شيئًا، فعلى هذا اللفظ؛ على كلّ واحد زجر
(1) في ب «أنما».
أ «طلب».
(3) في ب «أخذ».
(4) في ب «أخذ». (5) في أ «كان».
(6) في أ «شهرا».
«فعلي».