الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٠المصنف
549
الجزء الحادي والعشرون - باب [21] في الشركة في الزّراعة
شهر
(1)، والغيث بينهما، إلّا أن يكون على كلّ واحد زجر شهر (2) مسمّى، فبدأ يزجر فيه، ثم أصاب الغيث، فالماء من الغيث عبث (3) له على ما قالوا، والله أعلم. ولعل في ذلك رأيًا، آخر غير أني لم أحفظ إسناده، فانظر في
وسل عنه.
ذلك،
مسألة:
(4)
من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش وقال (4) في شريكين في زرع، اشترط أحدهما أن لا شيء لشريكهما في العلف: إنّ ذلك شرط باطل. وكذلك لو دفع إليه دراهم على أن لا شيء له في العلف، أنّ ذلك شرط باطل.
مسألة:
في رجل شارك رجلًا على الزجر، وطرح البذر على الزجر، ثم بدا لصاحب المال أن يزرع أرضه على الشيح. فإذا شاركه على أرض معروفة، بسهم معلوم، على ثمرة معروفة؛ ثبت ذلك بينهما، إذا كانا قد دخلا في العمل ليس لأحدهما رجعة، إلا باتفاق منهما على ذلك، وهو ثابت
ومن غيره، وقيل: إذا كانت (5) على معرفة الأرض والسهم والثمرة؛ فهي ثابتة، دخلا في العمل أو لم يدخلا، قال موسى بن علي رحمه الله (6): فإن سقى
(1) في أ «شهرا».
(2) في أ «شهرا». (3) زيادة من أ.
(4) في ب «قال».
(5) في أ «كان».
(6) «رحمه الله» ناقصة
من أ.