الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد الثاني عشر
الفلج وزرع بسبب يظنّ ذلك جائزا له (1)، وكان هنالك له (2) حجّة؛ لم يكن بمنزلة المغتصب، وكان له عناؤه وما أنفق، والمشاركة للأول، وله ما بقي من الزراعة.
وإن غلب على الأمر (3) بظلمه للآخر (4)؛ منكر ومعير (5) عليه، فالزراعة (6) للأوّل، ولا شيء للظالم، ولا حق لما أنفق وسقى.
مسألة:
وإن كان شريكان فى مال، فأخذ أحدهما من المال المشترك سهما (8)، وأوصل شريكه إلى مقدار حقه من سوى الشركة قائمة في يد أحدهما، فغير جائز له ذلك.
6 (1).
فإن قيل: من أين افترق معنى جواز إخراج الزكاة إلى الفقراء من سوى (9) العين؛ قيل له لولا الاتفاق من الأمة على جواز إخراج الزكاة من غير عين ما وجبت فيه (11)؛ لكان غير جائز ذلك، لكن لا حظ (12) للنظر مع الإجماع.
(1) في أ «بسبب يصير بطن ذلك جائز له».
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «الأجر».
(4)
في
أ «لظلمه فالآخر».
(0) ناقصة من ب.
(6) في ب «في الزراعة».
(7) في ب «بما». (8) في ب «بينهما».
(9) في
«سوء».
(10) ناقصة من ب.
(11) ناقصة من أ، وتكررت «فيه» في
(12) في
حض».