المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٢

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

551

انتهى ما وجدته والى

ارباب [22]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ملك

(الزّراعة وبلّ الطِّين

الأجرة في سقي الرر

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

وإذا اكترى رجل منجورًا (2) أو دابة أو غلاما، فانكسر ذلك، فلا ضمان عليه، ما لم يصح أنّه حمل عليه فوق طاقته في

عمله.

وإذا قال: سرق الغلام أو الدابة؛ فهو ضامن حتى يصح عليه (3) ما ادعاه.

مسألة:

ومن استأجر رجلًا، يسقي له الماء في تراب حتى يصير طينًا، فجاءه (4) الغيث فسقاه حتى صار طينا، فذلك للأجير، وله كراؤه.

قال المصنف: قال أبو المؤثر إنّما للأجير ما سقى، وليس له غير ذلك؛

و (ه) كذلك قال أبو معاوية.

وبالأول يقول أبو الحواري.

(1) ناقصة من ب.

(2) المنجور: آلة يستقى بها الماء، عرفها العُمانيون بهذا الاسم، وتعرف عند غيرهم بالناعورة، وهي

دلو يستقى بها.

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «فجاء». (5) زيادة من ب.