الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٤الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزراعة وبلّ الطين
553
مسألة:
وعن رجلين زارعين، يقول أحدهما لصاحبه ازجر لي على ثورك اليوم، وأنا أزجر لك على ثوري ثلاثة أيّام؛ فإنّ ذلك لا يجوز، وهذا ـ عندي ـ مثل الشيء بمثليه إلى أجل، وهذا ما (1) لا يجوز.
قال غيره: هذا - عندي - ليس من البيوع وإنما هذا من الأجرة (2) في الأعمال، فإذا اتفقا (3) على شيء معروف لا تدخله (4) الجهالة، لم يكن - عندي - باطلًا.
مسألة:
وأما الذي يتّجر بقرة لزجر ثمرة لأحد، ثم رزمت البقرة؟
فمعي؛ أنّه إذا لم يكن للأجرة حدّ، معروف، أشهر معروفة، أو أيام معروفة، فالأجرة في ذلك ضعيفة.
فإن عملت البقرة مع المتجر شيئًا، ثم رزمت، فإن كانت (0) أجرتها برأي العدول أجرة مثلها (6) في مثل ما عملت.
(V)
وأما السماد؛ فهو ـ عندي - مثل بعر الشّاة في المسألة التي قبلها، انظر
في ذلك.
(1) زيادة من ب. (2) في أ «الأجر».
(3)
أ «انفقا».
(4) في ب «تدخل».
(5) في أ «كان».
(6) «أجرة مثلها» ناقصة من أ.
(7) ناقصة من أ.