الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٥554
المصنف
المجلد الثاني عشر
وأما الذي يتجر بقرة بحصة في ثمرة معروفة؛ فهذا يخرج مخرج المشاركة، الأجرة، فبعض يجيز (1) ذلك، وبعض ينقضه.
لا مخرج
فعلى قول من يجيزه؛ يكون على ربّ البقرة القيام لزجر الثمرة، وله حصته. والذي ينقض ذلك؛ يجعل للبقرة فيما عملت أجرة مثلها في عمل مثلها (2)
برأي العدول.
مسألة:
وعن رجل استأجر أجيرًا في طوي له؛ فلما كبر الزّرع، احتاج إلى الماء، فقال صاحب الطوي: ازجروا (3) الليل، وقال الآخر: لا تزجر) الليل، وإنما علينا زجر النّهار، ولم يكن بينهم شرط عند العمل؛
فليس له (5) أن يحمل عليهم زجر (6) الليل إذا كرهوا ذلك، إلّا أن تكون لهم راحة في النّهار، فإن عملوا في النّهار بقدر راحتهم؛ لم أر بذلك بأسا، وعليهم
(V)
أن يزجروا زرعهم"
قال أبو سعيد عليهم ولهم سنّة الموضع والزجر من الآخر (8)
في
الليل
والنّهار، إذا كانت سنة معروفة.
(1) في ب «يجوز».
(2) «في عمل مثلها ناقصة من أ.
(3) في ب «إن زجروا».
(4) في ب «يزجر».
(5) ناقصة من
أ.
(6) في ب «عمل».
(7) في ب «زراعهم».
(8) في أ «الأجير».