الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزراعة وبلّ الطين
مسألة:
555
وعن رجل استأجر في زرع بأجرة، لم يسمّ ذُرَة أو برا، قال: فكيف تجوز إجارة لا يعرف حظها؟
فإذا (1) كان على ذلك الحال؛ فله مثل الأجرة (2) الدراهم والحبّ بعدد الشهور والأيام، فإن اختلفوا ترك الأعلى والأسفل وأخذ بالأوسط من ذلك.
مسألة:
من جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان، إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل استأجر عبدًا بمائة مكوك للذرة والصيف (3)، فعمل النصف من الزّمان، ثم فرّ العبد ومولاه ببلد آخر غير بلد المستأجر، ورفع المستأجر إلى الوالي، أيأمر (4) الوالي بالاستئجار عليه، أو حتى (5) يحتج على مولاه؟
(V)
(6)
فإن كان موضع المولى قريبا، من حيث لا يضر (1) بالاحتجاج عليه بالزارع يحتج عليه قبل الإجارة. وإن كان بعيدًا؛ أمر الوالي بالإجارة، واحتج على المولى وأعلمه ذلك، فإن وافى بعامل كان له عمله وعليه ما استؤجر عليه. وإن لم يواف بعامل؛ كانت عليه الإجارة.
وعنه، إن أشهد الرّجل على ذهاب، بالعبد، واستأجر برأيه؛ فذلك ـ عندنا - لا يجوز إذا كان قريبا من الولاة والوالي أولى بذلك.
(1) في ب «وإن». (2) في أ «الإجارة».
(3) في ب «وللصيف».
(4) في أ «فأمر».
(5) ناقصة من أ.
(6) في ب «يبصر». (7) في أ للزارع احتج».