الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨الجزء الثاني - باب [52]: في صلة الأرحام
مسألة:
المصنف
307
ومن كان له أرحام وهو يريد الوصول (1) إليهم إلّا أنّ الاشتغال يمنعه عن ذلك، فجائز ما لم يقطع النّيّة عن الوصول إليهم، والأصل في هذا لمن عجز عن الوصول، وإنما هذا الله عل
مسألة:
ومن أبغضه أرحامه وقدَحُوا في دمه (2)، وعزموا على إجلائه من بلده، فوجد عليهم وهجرهم وهم، منافقون، فعن أبي الحسن قال: الذي أرى (3) له (4) أن يصل أرحامه ويعفو عنهم إن آمن على دمه، فقد أمر الله بصلته، ونهى عن قطيعتهم، وفي الرّواية: أنّك «صل من قطعك؛ واعف عن من ظلمك» (5).
وإن لم يأمن على دمه فيلاطفهم ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو هدية ما (6) تسكن به أنفسهم. وهي أفضل الصلات، وليتق الله، وليصل رحمه).
ومن
مسألة:
كان له مجاهر (8) له وهو يؤذيه فلا نحبّ له (9) أن يعتقد قطيعته
رحم
بل نحبّ اعتقاد صلته بما قدر، فإن وصله بسلامه وكلامه وماله ولم يعتقد
(1) في م «يدين بالوصول».
(2) في ب «ذمه».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من م.
(5) سبق تخريجه (6) زائدة في م.
(7) وليتق الله وليصل رحمه» ناقصة
(8) في أ و م «مجاور» وهو معنى محتمل.
(9) زائدة في م.