الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد الثاني
قطيعته فرَدّ ذلك (1) فقد برئ من حقه ولا ينوي، قطيعته، فإن كان في غير بلده وأمكنه الخروج إليه فهو أفضل له، وإن لم يمكنه اعتقد صلته ووصله بسلامه ومعروفه، ولا أعرف في ذلك حدا ذلك حدا من الزمان يوقف عليه إلا ما قالوا: يصله إذا مرض وإذا فرح، وإذا مات وصله ما قدر عليه.
مسألة:
وأفضل الصلة: الهدايا، وأضعفها: السّلام. ومن وصل رحمه بقدمه (2) ونوى زيارتهم لله تعالى، وسلّم عليهم فقد وصلهم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله أنّ صلة الأرحام على قول إلى أربعة آباء (3).
مسألة:
وعلى المخدرات (4) صلة الأرحام عند المصائب والقدوم من السفر، ولا أعلم لهنّ عذرًا إلّا من تقيّة خوف أو منع شيء يمنعها مثل زوج، وأما الوالد فمنعه لها لا عذر لها إلّا أن يكون هنالك نظر أولى من وصولها من الخوف على نفسها أو ذلك، ويكون هو القائم عليها، وتكون عليها له الطاعة.
دينها فتجهل هي قال: ولا إثم على الزوج في منعها إذا لم يقصد إلى قطعها من أرحامها، فإن كن لا يظهرن بالذي يجب (5) عليهن صلته وصلن إلى منزله وأرسلن من يبلغه
(1) ناقصة من م.
(2) في م «بمقدمه». (3) في ب «أيام» وهو خطأ.
(4) النّساء، وهن ربّات الخدور، الماكثات (5) في م «تجب».
في
الدور.