الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٧المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وقيل فيمن استأجر بقرة أو منجورًا، فتلفت البقرة أو المنجور، فقال: هو ضامن للبقرة والمنجور، إلّا أن يحضر بينة بموت البقرة وكسر المنجور. قال غيره وقد قيل: لا غرم على من يؤدّي الكراء، وإنما ذلك على من يقبض الكراء.
مسألة:
وعن رجل أمر رجلا (1) أن يزرع له طويا، ويأخذ لها ستة بيادير، على أنّ للبيادير لكلّ واحد منهم نفقة معلومة؛ فأخذ هذا الرّجل ستة بيادير كما أمره رب الطوي، فبدؤوا في الرّضم وتزكية (2) الأرض للزراعة، وبذروا شيئًا من البذر (3)، ولم يكملوا البذر في الأرض التي أرادوا زراعتها، ثم تركهم من البيادير رحلان (4)، وطلبوا (5) البيادير الأربعة أن يستوفوا نفقة ستة بيادير، وقد قام (7) الأربعة بحملة الزّراعة؛ فما يجب لهم؛ نفقة الستة (7) أو (8) إنّما يجب لهم النفقة بالمحاصصة على الأساس أنها لستة؟
قال: معي؛ أنّه إذا كانت (9) هذه النّفقة شرطها على ما يثبت في هذه المشاركة على أنّ لكلّ بيدار من هذه الستة البيادير نفقة معروفة، فخرج من
(1) في ب «أمر رجلا» تكررت مرتين.
في ب «تركية».
في ب «البذور».
(4) في أ «رجلان».
(5) في أ «طلب».
(6) في ب «قاموا».
(7) «وقد قام الأربعة بحملة الزّراعة؛ فما يجب لهم نفقة الستة ناقصة
(8) في أ «و».
(9) في ب
«كان».
من