الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٨الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزراعة وبلّ الطين
المصنف
557
هذه البيادير من جملة هذا الشّرط من خرج بمعنى يبرئه منه؛ فقد خرج بحكمه، وانحط عنه ما يلزمه، وما يلزم له) من هذه المشاركة، ولمن بقي من البيادير حکم شرطه (3)، مما هو له، و (3) عليه، وليس له غير ذلك.
قلت له: فإن كانت المشاركة على زراعة أرض معروفة، فقصر البيادير عن زراعتها كلّها؛ هل يستحق (4) النّفقة على ما أتست أم يطرح عنهم بقدر ما تركوا من الأرض لم يزرعوها؟
قال: معي؛ أنهم مأخوذون (5) بعمل ما شرط عليهم، وثبت عليهم عمله، ولهم ما شرط لهم ما كانت النفقة عليه، إلّا أن ينزلوا بمنزلة عذر يعذروا بترك (6) العمل بشيء من ذلك، فيعجبني مع ذلك أن يكون لهم من جملة النفقة على ذلك العمل قدر ما عملوا، ويسقط عنهم قدر ما لم يعملوا لثبوت العذر لهم.
قلت له: ومعنى ما يثبت عليهم به عليهم (8) عمله (9) ما هو؟
قال (10):
معي؛ أنه قد قيل فى بعض ما قيل إنّه إذا وقعت المشاركة على أرض معروفة بسهام معروفة، لثمرة معروفة لسنة (11) معروفة؛ كان هذا مما يثبت
المشاركة ويوجب الشّرط (12).
(1) في ب «يلزمه».
(2) في ب «شرطهما».
(3) زيادة من ب.
(4) في ب «يستحقون يستحق».
(5) في أ «مأخوذن».
(6) في أ «يترك». (7) في ب «يعملونه».
(8) زيادة من أ. (9) في أ عملهم».
(10) ناقصة من أ.
(11) في أ في سنة».
(12) في أ «الشرك».