الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥٩558
المصنف
المجلد الثاني عشر
قلت له): فإن كان ذلك مجهولا، ولم يكن على ما وصفت؛ هل يكون لهم
أجر مثلهم في هذه الزراعة؟
قال: هكذا إلا أن يتتامموا على ذلك. معي.
(2)
قلت له: فإن لم (2) يتتامموا (3) على ذلك، وطلبوا (4) أجر المثل أو (5) حكم لهم بذلك؛ هل تقول عليهم أن يقوموا بما حضروا من الزراعة، ويحسب ما يعنوا فيها إلى حصادها، أم كيف الحكم في ذلك؟
قال: معي (؟)؛ أنه في بعض القول: إنه) ولو لم تكن مقاطعة بالشرط بإثباته ()، إلّا أنها قامت على المشاركة، فكلّما (9) حضروا على سبيل هذه
6
(8)
المشاركة في هذا المال ولو كان مجهولًا، ثبت لهم وعليهم على سبيل سنة البلد في المعاملة، لا (10) على سبيل المشاركة، لأنها (11) أصلها مجهولة، إلا أن يتتامموا (12) عليها. وقيل: ليس لهم في ذلك إلا العناء لأجرة (13) المثل في جميع ما عملوا.
قلت له: فإن كان الشّرط بينهم على أنّ لهذه البقرة على زجر هذه الأرض،
(1) ناقصة من ب. (2) ناقصة من أ. (3) في أ «تتامموا». (4) في أ «فطلبوا».
(5) في ب «و».
(6) في ب «فمعي».
(7)
ناقصة من ب.
(8) في أ «الشرط ثابتة».
(9) في ب «وكل ما». (10) ناقصة من ب.
(11) في ب «إلا أنها». (12) في أ «يتتامما». أب (13) في ب «الأجرة».