الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٠الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزراعة وبلّ الطين
6 (1)
المصنف
559
كلّ ثور تسعة أجرية حبّ بر (1)، وعلى أنّهم ستة عمال، فلما أن تركهم الاثنان، لم يطلق الباقون على زراعة جملة ما وقع عليه المشاركة في هذه الأرض، وطلبوا (3) أن يحطّ عنهم ثلث أجرة، البقرة لأجل ما أنقصوا (3) من الزراعة هل لهم ذلك؟
6
قال: معي (4)؛ أنّه إذا كانت الأجرة للبقر ليزجر عليها أرضا معروفة بأجرة معروفة بثمرة معروفة)، في سنة معروفة، ولم يشترطوا أشهرًا
معروفة في الزجر؛
ففي بعض القول: إنّ الأجرة ثابتة.
وفي بعض القول: إنّها منتقضة مجهولة، إلّا أن يتتامموا على ذلك.
وإن كان الشّرط على زجرها أشهرًا معروفة على ما مضى من القول، فمعي؛ أن الشرط على زجرها (6) والأجرة ثابتة على العمّال وربّ المال، إلّا أن يتفقوا على شيء؛ فهو على ما اتفقوا (7) عليه.
وعلى ما وقع عليه المشاركة من الأعمال، الوفاء) بذلك، وليس لهم (9) مخرج منه إلا بعذر، فمن وجب له عذر؛ كان عليه إدخال مثله في معنى مشاركة في الحري والأمانة والمشاركة عليه ثابتة مطالب (10)
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «فطلبوا».
(3) في ب «انتقصوا».
(4) في ب «فمعي».
(5) بثمرة معروفة ناقصة
(6) «على زجرها» ناقصة
(7) في أ «أنفقوا».
(8) في ب «الوفي».
(9) ناقصة من ب.
(10) في ب «مطلب».
من
من
أ.
?
بها.