الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦١07.
المصنف
المجلد الثاني عشر
قلت له: فإن كان الشّرط على ما وصفت وامتنع اثنان من العمال؛ فلم يعملا على سبيل الغلبة والهرب، فقام الباقون بشيء من الزّراعة دون ما وقعت عليه المشاركة له (1)؛ هل تكون أجرة البقرة ثابتة، ولا ينقص من
أجرتها شيء؟
قال:
أنها إذا كانت ثابتة ولا تنقص ولا تنزل بذلك بمنزلة (2) عذر معي؛ يستحيل (3) على (4) معنى شرط المشاركة به ()، فالأجرة (6) ثابتة، ولو لم يزد) عليها شيئًا من الزراعة ولم يزجر عليها شيء.
وإن كانت الأجرة منتقضة أن (8) لمن نقض (9) الأجرة من المؤجر أو المؤتجر؛ نقض ذلك.
وإن استعملها المؤتجر؛ فإنما لها (11) أجر (12) مثلها بما استعملها بقليل ذلك أو كثيره (13)، إلا (14) الأجرة المشروطة المستنقص معناها.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «منزلة».
(3) في أ «تستحيل».
(4) ناقصة من ب.
(5) زيادة من أ.
(6) في ب «والأجرة».
أ (7) في ا «يرد».
(8) زيادة من أ.
(9) في أ «انقض».
(10) في أ «و».
(11) في أ «فإن مالها».
(12) في ب «أجرة».
(13) في أ «كثير».
(14) في ب «لا».