المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزراعة وبلّ الطين

561

مسألة:

و (1) عن رجل يستعير من رجل منجورًا (3)، ويزيد عليه خشبا برأي صاحب المنجور، أو بغير رأيه، ثم يريد صاحب المنجور أن يأخذ منجوره؛ قلت: ما يلزمه للذي زاد فيه الخشب، إذا أخذ منجوره؟

قلت ما عندي في ذلك؛ فإن كان ذلك برأي صاحب المنجور، ولم يكن إخراجه يبطل المنجور؛ كان لصاحب الخشب الخيار إن شاء أخرجه، و (3) إن شاء أخذ قيمته من صاحب المنجور.

وإن كان ذلك برأي صاحب الخشب؛ كان لصاحب المنجور الخيار (4)، إن شاء أعطاه، قيمته وإن شاء أمره بإخراجه، فافهم وإن كان ذلك يبطل المنجور؛ كان الخيار في جميع الحالين لصاحب المنجور.

مسألة:

وعن رجل أجر رجلًا بقرة، وشرط عليه أن يزجر معه بتلك الأجرة، فإذا زجرت معه، ثم رزمت وضعفت ولم تقدر تزجر؛ وقال (5): احسب (6) لي ما زجرت من الشهور) إلى إدراك (8) الزراعة وحصاد الثمرة، وليس علي لك

(V)

غير ذلك. قلت: هل يكون هذا (9) ثابتًا له؟

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «منجور».

(3) «إن شاء أخرجه، و» ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ب.

(0) ناقصة من ب.

(6) في ب «حسب». (7) في أ «الشهر». (8) في ب «دراك». (9) في ب «ذلك».