المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٣

562

المصنف

المجلد الثاني عشر

فقيل: إنّه ثابت، وله بقدر ما زجرت من الأجرة المعروفة في الأيام المعروفة، إذا (1) جاء الأمر من قبل الله من مرض أو غلب لا (2) يقدر على القيام بذلك.

مسألة:

وعن رجل أجر رجلًا بقرة أشهرًا معروفة بحبّ معروف، ليزجر (3) عليها، ولم يوقفه على الأرض التي يزجرها، ولا عرّفه ما يريد أن يزجر عليها، أو عرفه أنّه يتجرها ليزجر عليها، ولم يعرفه ما يزجر عليها، ثم أخذها وذهب

بها، فزجر عليها.

قلت: هل تثبت هذه الأجرة وتتم؟

(E)

وإن تمّ هذا وجاء صاحب البقرة فنظر؛ فإذا هذا يزجر عليها زراعة لا يقوم لزجرها ويعجز عنها؛ هل له في ذلك حجّة؟

(0)

فإذا كانت الأجرة أيّامًا معروفة، بشيء معروف (6)؛ ثبتت الأجرة، وللمستأجر أن يزجر عليها زجرًا تحتمله (8) مثلها من البقر، كما يتعارف أهل (9)

الزجر بين أهل ذلك الموضع ومعهم.

(1) في أ «إذ».

(2) في أ «ألا».

(3) في ب «لزجر».

(4) في أ «أتم». (5) في أ «تقوم».

(6) في ب «معروفة».

(7) في ب «وتثبت».

(8) في ب «يحمله».

(9) ناقصة من أ.