الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٤الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزّراعة وبلّ الطين
563
وقد قيل: إنّه لا تثبت الأجرة، حتّى يعرفه الزجر الذي يزجر عليها في الموضع الذي يزجر عليها) فيه، وقرب ذلك وبعده، وقرب الطوي في منتزعها (2) وبعده، وفي الليل والنهار، وفي النهار دون الليل، وفي الليل دون النهار، وأشباه هذا.
وقلت: إن أوقفه على الأرض وعلى بئر فيها، ثم اتجر منه البقرة بحبّ مسمّى، يزجر عليها هذه الأرض ذُرَة أو بڑا؛ هل تكون هذه الإجارة ثابتة، أو مسمّى أشهرًا معروفة؟
فإن رزمت البقرة وضعفت عن الزجر؛ ما يجب على صاحب البقرة للمتجر؟ فإذا كانت البقرة على زجر أرض معروفة، لثمرة معروفة (3)، بشيء معروف، فقد قيل: إنه ثابت.
فإن رزمت البقرة؛ كان لصاحبها بقدر ما زجرت من الرمان، بما تستحق من الأجرة برأي العدول من جملة الأجرة.
وقيل: إن هذا ليس بثابت، إلا أن يسمّي أشهرًا معروفة، فإذا سمى أشهرًا معروفة (4)؛ كان له ذلك، إذا، رزمت ولم يكن ذلك من جهته هو ولا منعه إياها، وكان له من الأجرة بقدر ما زجرت من الزمان من جملة الأجرة.
مسألة:
والعمال في الزراعة، والشركاء الذي على كلّ واحد منهم أن يسقي وقتا من الزمان، فسقى منهم من سقى بالزجر وغرم في (5) ذلك، ثم جاء الله بالغيث في
(1) «في الموضع الذي يزجر عليها» ناقصة من أ.
(2) في ب «منزعها».
(3) «لثمرة معروفة» ناقصة
(4) «فإذا سمى
(5) زيادة من ب.
من
أشهرًا معروفة» ناقصة من ب.