المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٥

564

المجلد الثاني عشر

وقت الآخر)، فطلب الأول الذي غرم أن يردّ عليه الذي لم يغرم، فقال: إنّ الغيث للذي (2) جاء في وقته، وليس عليه أن يردّ شيئًا، وذلك مثل ذلك (3) رجلين زجر أحدهما شهرًا (4)، ثم (5) جاء الثاني يزجر فأصاب الغيث؛ فالغيث للذي جاء في وقته؛ إنما) هذا بالمعاملة.

وكذلك الفلج إذا سقى أحدهما شهرًا)، ثم جاء الآخر يسقي فأصاب الغيث؛ فالغيث للذي جاء في وقته، وإنّما هذا جاء (8) بالمعاملة، والأجيرين (9) على الثورين (10).

مسألة:

من الزيادة المضافة: وفي الثّور يستأجره (11) الرّجل من الرجل، كل يوم أو كل شهر بحبّ، مسمّى فأصاب الغيث في أوّل ذلك، أو بعد ما زجر على الثور من الشهر، ثم أتى الله بالغيث فسقى الغيث (12) الزرع؛ فإنّ الغيث لصاحب

أَيامًا

الثور، وله الإجارة تامة.

(1) في ب «الأجر»

6

(2) ناقصة

من

أ.

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «شهرين».

(5) في ب «و».

(6) في ب «فإنما». (7) في ب «أشهرا».

(8) زيادة من أ. (9) في ب «الآخرين».

في ب «المتواليين».

(11) في أ «أجره».

(12) زيادة من ب.