الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٦الجزء الحادي والعشرون - باب [22]: الأجرة في سقي الزراعة وبلّ الطين
المصنف
يوم
قال أبو الحواري: إذا (1) استأجره أن (3) يسقي له هذا الزرع كل شهر أو كل بكذا وكذا، فالغيث لصاحب الثّور والإجارة تامة. وإن استأجره يزجر عليه كلّ يوم، أو كل شهر بكذا وكذا، ولم يقل هذا الزّرع، فأصاب الغيث؛ فإنما له إجارة (3) يوم أو إجارة شهر؛ هكذا حفظنا، والله أعلم.
مسألة:
فيمن استأجر ثورًا بخمسين مكوكًا إلى الصيف، فزجر شهرا، ثم نزل الغيث إلى أن آن (4) حصاد (ه) الزرع؟
فإن كانت الأجرة إلى الصيف، من غير أشهر معلومة، والأرض معروفة؛ فليس للثور إلا عناؤه. وإن كانت الإجارة لسقي أرض محدودة، ووقت معلوم، فأصاب الغيث فى ذلك الوقت؛ فهو لصاحب الثّور. فإن (6) كان أخذه منه، على أن يزجر عليه خمسة أشهر؛ فعليه زجر تلك الأشهر متى طلب منه ذلك.
محمد بن روح
مسألة:
رحم الله (7): أن الإجارة إذا كانت في شيء محدود من الأوقات، لزجر هذه الزّراعة بشيء (8) مسمّى من الإجارة، من حبّ أو غيره؛ ثبت ذلك. فإن كانت على أن يزجر هذه الزّراعة إلى أن يحصدها؛ فإن كان
(1) في ب «إن».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) في أ «الإجارة».
(4) ناقصة من ب.
(5) في ب «حصد». (6) في أ «وإن».
(V)
«رحمه الله» ناقصة من أ.
(8) في ب لشيء».