المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

الجزء الثاني - باب [52]: في صلة الأرحام

المصنف

(1)

309

السّلام والتهنئة والتعزية، وأمّا الترحيب بالقادمين من السفر من المسلمين فليس ذلك عليهن، ولا تشييع الجنائز أيضًا، وإنّما عليهنّ صلة الأرحام، كن شابات أو ثيبات أو ذواتِ عيال إلا من عذر مرض أو ذهاب بصر، أو أشباه ذلك.

مسألة:

ومن وصل إلى امرأة من أرحامه ولم يجدها في بيتها فأوصى إليها بالسّلام

أن

عليها أجزأه، وإن رجع إليها فحسن، وإن كانت ممن تظهر به وهو يستحيي يدخل عليهم (2) فيصل إلى الباب ويرسل إليهم السّلام فذلك يجزئه إن شاء الله فإن وصل ولم يكن بالباب أحد يدخله ولا يرسله إليهم بالسّلام فليرسل إليهم بعد ذلك من يُعلمهم بوصوله، وإن رجع إليهم فحسن.

مسألة:

وللرّجل أن يصل المرأة من جيرانه وأرحامه ويدخل عليها إذا كانت ممن يدخل عليها مثله.

مسألة:

ولا بأس إن دخل عليها (3) في مرضها وهي نائمة مستترة.

مسألة:

قال بشير سألت عزّان وقد كنت خرجت من البيت أريد صلة بعض أرحامنا، فاعتقدت ذلك، فلمّا كنت في الطريق خطر في قلبي إنّما أصلهم

(1) ناقصة من م.

(2) في ب «وهي تستحيي أن تدخل عليهم».

(3) «إذا كانت ممّن يدخل عليها مثله مسألة ولا بأس إن دخل عليها» ناقصة من م.